وغرضنا محاكاة الكتاب وقد ابتدأ بحكم المغسول في القدر المجزي والتكرار؛ فأما القدر المجزي فإنه الإسباغ بالإجماع، وهو عموم العضو بالماء والدلك (1).
(نهاية تكرار المغسول)
وأما الفضيلة فنهايتها الثلاثة، فمن عم العضو مرة واحدة فقد أتى بالفرض. ووقع لمالك كراهية الاقتصار على الواحدة وعلل بوجهين: أحدهما: خيفة ألا يعم بها، أو خيفة أن يراه من لا يحسن فيقتدي به فلا يعم بواحدة. والثاني: أن المقتصر على الواحدة تارك للفضل جملة وتارك الفضل مقصر، فلا يجوز الاقتصار على الواحدة بإجماع كما لا تجوز الزيادة على الثلاث إذا عم بها بإجماع.
وبأي نية يكرر؟ لا تخلو من ثلاثة أقسام: إما يتيقن أنه عم بالأولى، أو يتيقن أنه لم يعم، أو يشك. فإن تيقن أنه عم [بالأولى] (2) نوى بالزيادة الفضيلة (3)، وإن تيقن أنه لم يعم نوى بالزيادة الفرض، وإن شك نوى بالزيادة الفرض (4). لأن الطهارة في ذمته بيقين فلا يبرأ منها إلا بيقين الكمال، ومتى شك وجب عليه الإكمال فينوي الوجوب. فإن نوى الفضيلة في موضع تجب عليه نية الفرض فقولان؛ أحدهما: الإجزاء، والثاني: عدم الإجزاء. ومنه الخلاف (5) في من اغتسل لجمعته ناسيا لجنابته.
ولا يكرر غسل الرجلين على المعروف من المذهب، لأن المطلوب منهما (6) الإنقاء وقد لا يحصل بالثلاث.
صفحہ 216