والثالث: التفرقة بين أن يتركها لعذر أو لغير عذر (1)، والرابع: أنها تؤثر (2) بين المغسولات دون الممسوحات من غير مراعاة الممسوح ما كان، والخامس: أنها تؤثر بين المغسولات والممسوحات إذا كانت الممسوحات بدلا كمسح الخفين والمسح في التيمم، ولا تؤثر إذا كان الممسوح أصلا كالرأس، وإنما يجري على قانون الأصول.
وأما القول بوجوب الموالاة وبإسقاطها، بالتفرقة (3) بين العذر وغيره.
وسبب الخلاف بين الوجوب والسقوط مبني على خلاف الأصوليين في الأمر هل يقتضي الفور أو للمكلف (4) التراخي؛ فإن قلنا إنه يقتضي الفور وجبت الموالاة، وإن قلنا إنه يقتضي التراخي لم تجب. وكذلك أيضا وضوؤه (5) - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" (6) وقد والى؛ فإن كانت الإشارة إلى الفعل وصفته وجبت الموالاة، وإن كانت الإشارة إلى مجرد الفعل لم تجب. وعلى هذا أيضا يجري الخلاف في الترتيب لأنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة ثم قال: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به". وأما الالتفات إلى جهة المعنى فإن غلبنا على الوضوء حكم النظافة لم تجب الموالاة، وإن غلبنا عليه حكم العبادات أوجبنا الموالاة كالصلاة. وأما
صفحہ 267