فيه ولا ساتر (1) [فلا يجوز الاستقبال فيه ولا الاستدبار، أو تكون المراحيض والساتر] (2) فيجلس بحسب ما تقتضيه المراحيض، أو يكون ذا مراحيض ولا ساتر، فيجلس أيضا بحسب ما تقتضيه المراحيض للضرورة، أو يكون ذا ساتر ولا مراحيض فيه ففي المذهب قولان: أحدهما: جواز الاستقبال أو الاستدبار، والثاني: أنه لا يستقبل ولا يستدبر.
وسبب الخلاف هل العلة في المنع لحرمة القبلة فلا يجوز على (3) هذا الاستقبال ولا الاستدبار، أو العلة (4) المصلون إلى القبلة، فإذا وجد الساتر بينه وبينهم جاز الاستقبال والاستدبار [على الإطلاق] (5).
(حكم استقبال القبلة أثناء المجامعة)
واختلف أيضا في المجامعة (6) هل يجوز فيها الاستقبال والاستدبار على الإطلاق؟ أو يكون فيها من التفصيل ما قدمنا في الحدث؟
وسبب الخلاف هل العلة في الحدث نفس العورة فتكون المجامعة بمنزلته، أو العلة ما يخرج من الحدث فتكون المجامعة بخلاف ذلك؟
وفي المدونة ما يؤخذ منه الجواز في المجامعة على الإطلاق؛ لأنه لما سأله عن المجامعة قال لا بأس بذلك (7). لكنه عقيب (8) قوله، شبهه بالحدث. وقد تعلق باللفظ الأول بعض الأشياخ فأجازوه على الإطلاق، وتعلق آخرون بالتشبيه فألحقوه بالحدث.
...
صفحہ 243