مالك. وجعل (1) فعل المكلف كحكم الحاكم بصحته فيعيد في الوقت ليخرج من الخلاف. فإذا خرج الوقت فلا يعيد لنفوذ الحكم بذلك وهذا جار على أصل المذهب في مراعاة الخلاف، والجواب الثالث: أن الإعادة إنما هي (2) لأنه صلى بنجاسة، ولذلك (3) يترك الماء لأن فيه نجاسة لا يدري موضعها. فإذا استعملت فقد حصلت تلك النجاسة على بعض جسده، فيكون كالمصلي بنجاسة يعيد- إن لم يعلم- في الوقت. وهكذا (4) نقل البراذعي في تهذيبه في هذا الموضع (5)، فقال: ومن صلى (6) ولم يعلم أعاد في الوقت. واستدرك الأشياخ عليه زيادته (7): "ولم يعلم". وإنما عول في ذلك على ما في كتاب الصلاة الأول من المدونة، وقد اشترط هناك عدم العلم، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وهذا الجواب أشار إليه الباجي (8) وهو معترض، لأن النجاسة إذا حلت بالماء تختلط بأجزائه فلا تبقى في مكان واحد، وأيضا فإن القائلين بتنجيسه يجعلون الجميع في حكم النجاسة.
...
صفحہ 239