فصل في تمييز الطاهر عن النجس
وجميع الموجودات لا تخلو (1) من أن تكون جمادات؛ أعني بذلك (2) ما لم تحله حياة أو ينفصل عن ذي حياة، وحيوانات (3)، وأجزاء حيوانات، ومنفصلات عن الحيوانات (4).
(حكم الجمادات)
فأما الجمادات فجميعها طاهر إلا الخمر وما في معناه عند مالك رحمه الله، والشافعي كل مسكر.
(حكم الحيوانات الحية)
فأما الحيوانات فما دامت مستصحبة للحياة فهي طاهرة ونعني بذلك أعراقها وأسآرها وما ينفصل (5) عن أنوفها إذا لم تستعمل النجاسات، هذا هو المشهور من المذهب من غير استثناء شيء من الحيوانات. واستثنى سحنون (6) الكلب والخنزير تعويلا على الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب. وألحق به الخنزير فحكم لهما بالنجاسة. ورأى في المشهور أن الأمر بالغسل سببه أنهم كانوا في العصر الأول يخالطون الكلاب استمرارا منهم على عادة الأعراب (7)، فقال عليه السلام: "من
صفحہ 228