تمہید لتاریخ الفلسفہ الاسلامیہ
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
اصناف
وفي «إرشاد الفحول» للشوكاني:
3 «واجتهاد الرأي كما يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنة يكون بالتمسك بالبراءة الأصلية أو بأصالة الإباحة في الأشياء أو الحظر على اختلاف الأقوال في ذلك، أو التمسك بالمصالح، أو التمسك بالاحتياط.»
4 (1) القياس
والرأي بهذا المعنى مرادف للقياس بالمعنى العام، قال الشوكاني في كتاب «إرشاد الفحول» في بيان معنى القياس: «والقياس هو في اللغة تقدير شيء على مثال شيء آخر وتسويته به، وقيل هو مصدر قست الشيء إذا اعتبرته أقيسه قيسا وقياسا، ومنه قيس الرأي، وسمي امرؤ القيس لاعتباره الأمور برأيه، وله في الاصطلاح معان؛ منها بذل الجهد في طلب الحق.»
5 (2) الاجتهاد
والاجتهاد مرادف للقياس فهو مرادف للرأي أيضا، يقول الشافعي في «الرسالة»: «قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد، أم هما مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد.»
6
وقد شرح أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الملقب بسيف الدين الآمدي المتوفى سنة 631ه/1233-1234م في كتاب: «الإحكام»، معنى الاجتهاد فقال: «أما الاجتهاد فهو في اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقة؛ ولهذا لا يقال: اجتهد فلان في حمل خردلة، وأما في اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه.»
7
فالرأي الذي نتحدث عنه هو الاعتماد على الفكر في استنباط الأحكام الشرعية وهو مرادنا بالقياس والاجتهاد، وهو أيضا مرادف للاستحسان والاستنباط، قال ابن حزم في كتاب «الإحكام»: «الباب الخامس والثلاثون، في الاستحسان والاستنباط وفي الرأي وإبطال كل ذلك. قال أبو محمد، رحمه الله: إنما جمعنا هذا كله في باب واحد لأنها كلها ألفاظ واقعة على معنى واحد، لا فرق بين شيء من المراد بها، وإن اختلفت الألفاظ، وهو الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحل، وهذا هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك، وهو استخراج ذلك الحكم الذي رآه.»
نامعلوم صفحہ