============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والنوحيل وقال عليه الصلاة والسلام: "عليكم بدين العجائز"(1).
فأما إنكار الصحابة والتابعين على من خاض في المسائل الكلامية فأظهر من أن يحتاج فيه إلى الإطناب والشرح، وكل ذلك يفيد أن معرفة الله عز وجل غير واجبة، وإنما ما أمرنا إلا بالإقرار والاعتقاد.
والجواب أنه لا نزاع بين الأمة في أنه لا بد من الإقرار والاعتقاد، فنقول: إما أن يكون الواجب هو الإقرار والاعتقاد بالدين سواء كان حقا أو باطلا، أو الواجب هو الإقرار والاعتقاد بالدين الحق، والأول باطل بإجماع الأمة؛ فإن المعلوم ضرورة من دين صاحب الشريعة أنه ما كان يأمر بالإقرار بدينه والاعتقاد له إلا أن يكون هذا الدين حقا، وأما الثاني ففيه تسليم المطلوب؛ لأنا ما لم تعرف صحة هذا الدين لا نعرف وجوب الإقرار به ولا وجوب الاعتقاد بصحته، فثبت أنه لا بد من تحصيل المعرفة.
وأما ما ذكره أولا من أن من تكلم بكلمتي الشهادة في عصر النبي حكم بصحة إسلامه(2)، قلنا: لما ثبت بالأدلة القاطعة أنه لا بد أن يكون المكلف مميزا بين الدين الحق والدين الباطل، فلما حكم النبي صلى الله عليه بصحة إسلام أولئك عرفنا أن النبي قد علم من ذلك الشخص كونه عالما بأوائل الأدلة في هذه المسائل، وكان هذا القدر كافيا في ذكره الشوكاني في الفواتد المجموعة 505/1، حديث رقم 94، ونصه: "إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء فعليكم بدين البادية والنساء"1. ثم أتبعه بقوله: رواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا، وقال ابن الجوزي: لا يصح محمد بن الحارث الحارثي ليس بشيء، وشيخه كذلك حدث عن آبيه بنسخة موضوعة، وإنما يعرف من هذا قول عمر بن عبد العزيز. قال الصغاني: موضوع. وقال في المقاصد: لا أصل له بهذا اللفظ، وروي بلفط: "عليكم بدين العجائز". قال ابن طاهر: لم نقف له على أصل السلسلة الضعيفة 130/1، حديث رقم 53، الألباني: لا أصل له.
2- في الأصل: " بإسلامه "1. وكلمة" بصحة كتبت أعلى السطر.
صفحہ 55