الاستنجاء وغسل النجاسات أن يغسل من بدنه النجاسات حيث ما كانت ، ومن ذلك الإستنجاء من البول والغائط بالماء مع القدرة عليه ، فإن لم يستنج بالماء مع القدرة عليه لا يتم وضوءه ، ولا صلاته ، ولا حد للإستنجاء لأن الحكمة في مشروعيته إنما هي إزالة النجس ، فإذا زال بالعرك والماء أجزأ ذلك وأقل ما يجزيء من العرك ثلاث عركات ، وإن زال النجس بما دونها فلا بد من إتمامها ، وإن لم يزل فلا بد من إزالته وإن طال ذلك وكثر العدد لأن المشروع النظافة لا أعداد العركات ، فلا معنى للتحديد بالعشر ونحوها من الأعداد .
أنواع النجاسات
والنجاسات التي يجب غسلها من البدن والثياب وغيرهما للصلاة ونحوها ، هي البول ، والغائط ، والمني ، والمذي والوذي والدم المسفوح والرعاف ، ودم الحيض ، ودم الإستحاضة ، وأرواث السباع وبولها وبول جميع الدواب ، والقيء ، والقلس ،ورطوبات الميتة ، لأن ذات الميتة نجس ، والخنزير نجس والكلب نجس والمشرك نجس فيجب اجتناب هذه الأشياء ويجب غسل رطوباتها والله أعلم .
الشرط الثالث
صفحہ 36