الشرط الأول أدب قضاء حاجة الإنسان : وهو أن لا يصلي وهو يدافع الأخبثين فقد قيل أن صلاته لا تتم بمنزلة من صرهما في ثوبه ، بل يؤمر أن يذهب إلى المذهب فيقضي حاجته ، ويتأدب في مذهبه بالآداب المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن ذلك الإبعاد في المذهب إذا كان في الفضاء ، أو الاستتار بستر يستر شخصه عن الناس ، والحكمة في ذلك أن لا ترى عورته ولا شخصه ولا يسمع له صوت ولا يؤذي أحدا ، فإذا حصلت هذه الحالة في المكان القريب جاز له ، وإلا فليبعد المذهب في الفضاء ، وليستر نفسه بثوب وليتجنب المواضع الصلبة ، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط ، ولا يستقبل الشمس ولا القمر ولا الريح ، لئلا ترد إليه شرر البول ، ولا يقضيها في مواضع الجلوس ، ولا في مستظل الناس ، ولا في مسقط الأثمار ، ولا في الماء الجاري ولا الراكد ، ويجوز في الإضطرار مالا يجوز في الإختيار ويقدم عند دخوله المستراح رجله الشمال ، ويقول : أعوذ بالله من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم ، وإن قضاها في الخلاء فليقل ذلك عند رفع ثيابه ، وإن نسي حتى جلس فليقل ذلك بقلبه ، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض ، لئلا تنكشف عورته وليهيء له ثلاث أحجار صغار ، وما كان في معنى الحجارة من كل جامد يمكن إزالة النجس به ، ولا يستجمر بالعظم ولا بالروثة ولا بحشيش ولا بزرع ولا بثمرة ، ولا يجزيء أقل من ثلاث حجرات ، وإن شاء زاد إلى خمس أو سبع ولا يكون العدد إلا وترا ثم يستجمر بها الخبث بيده اليسرى ، ثم يستبريء من البول حتى ينقطع المدد ثم يقوم إلى المغتسل . وليقدم عند خروجه من الخلاء رجله اليمنى ، وليقل : الحمد لله الذي أزال عني الأذى ، فالخلاء : الدخول والخروج منه بعكس المسجد وذلك أن المسجد تقدم في الدخول إليه الرجل اليمنى وتقدم عند الخروج منه الرجل اليسرى ، وأما المنزل فتقدم فيه اليمنى دخولا وخروجا والله أعلم .
الشرط الثاني
صفحہ 35