Taking Money for Acts of Worship
أخذ المال على أعمال القرب
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
اصناف
الفرع السّادس الوصيَّة
أوَّلًا: تعريف الوصيَّة في اللُّغة:
هي ما أوصيت به، ووصلت به غيرك.
فالوصية مأخوذة من: وَصَيْتُ الشيءَ بكذا: إذا وصلتُهُ به.
ويقال: وصَى الرجلَ وصْيًا: وصَلَه، ووصى الشيءَ بغيره وصْيًا: وصَلَه.
والواصي: المتصل، وأوصى الرجلَ ووصَّاه: عهد إليه.
والوصية: ما أوصيتَ به، والوصيُّ من الأضداد: الّذي يُوصي، والذي يوصى له.
وسميت الوصيَّة بذلك لاتصالها بأمر الميِّت، أو لأنّه وَصَلَ ما كان في حياته بما بعده (١).
ثانيًا: الوصيَّة في الشّرع:
عرفها العلماء بأنّها: "تمليك مضاف لما بعد الموت" (٢).
والوصية قد حصل الاتفاق على حقيقتها عند العلماء، ولم تختلف عباراتهم في ذلك إِلَّا اختلافًا يسيرًا متعلّقًا بالعبارات، لا بحقيقة الوصيَّة ومفهومها، إِلَّا أنّه بالنَّظر في كلام الفقهاء، وفي عرفهم يتبين أن الوصيَّة قد تكون أعم ممّا ذكروه؛ وذلك لأنّ التعريف المذكور لايدخل فيه النِّيابة عن الميِّت في التصرف بعد الموت كقضاء ديونه، والقيام بحوائجه، ومصالح ورثته من بعده، وتنفيذ وصاياه، ونحو ذلك.
(١) لسان العرب: ١٥/ ٣٩٤، المصباح المنير للفيومي: ٦٦٢، تحرير ألفاظ التنبيه: ص: ٢٤١، ٢٤٠. (٢) تببين الحقائق للزيلعي: ٦/ ١٨٢، حاشية ابن عابدين: ٥/ ٤١٥، مغني المحتاج: ٣/ ٣٩، منتهى الإرادات لابن النجار: ٢/ ٣٧.
1 / 82