Taking Money for Acts of Worship
أخذ المال على أعمال القرب
ناشر
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
اصناف
رابعًا: تعريف الحنابلة:
عرّف بعض الحنابلة الوقف بتعريف قريب جدًا من تعريف النووي السابق للوقف، مع اختلاف يسير جدًا، فقال في تعريفه:
"الوقف: تحبيس مالكٍ مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه، بقطع تصرفه، وغيره في رقبته، يصرف ريعه إلى جهة برّ تقربًا إلى الله تعالى" (١).
وعرّفه الإمام ابن قدامة بأنّه:
"تحبيس الأصل، وتسبيل الثمرة" (٢).
التعريف المختار:
بالنظر إلى ما سبق من تعريفات، نجد أن التعريف المختار منها هو ما ذكره ابن قدامة؛ وذلك لما يأتي:
١ - أن هذا التعريف مأخوذ من حديث رسول الله ﷺ كما في حديث ابن عمر ﵄، حيث أشار رسول الله ﷺ على عمر، حين استشاره في الأرض الّتي أصابها في خيبر، فقال له النّبيّ ﷺ: (إنَّ شئت حبست أصلها، وتصدقت بها" (٣).
٢ - أن هذا التعريف لا ترد عليه الاعتراضات الّتي وردت على غيره من التعريفات السابقة.
٣ - أن هذا التعريف قد جاء فيه ذكر حقيقة الوقف دون زيادة، أو تفصيل، كما في بقية التعريفات الأخرى (٤).
(١) منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي: ٢/ ٣. (٢) المغني لابن قدامة: ٨/ ١٨٤. (٣) أخرجه البخاريّ في كتاب الشروط، باب الشروط في الوقف: ٥/ ٤١٨ (٢٧٣٧)، وفي كتاب الوصايا، باب: الوقف كيف يكتب: ٥/ ٤٦٨ (٢٧٧٢).ومسلم في كتاب الوصيَّة، باب الوقف: ٣/ ١٢٥٥ (١٦٣٢). (٤) انظر: أحكام الوقف للكبيسي: ١/ ٨٨.
1 / 81