آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
شرح التجريد في فقه الزيدية
قلنا: اليتيمة اسم للصغيرة، وكذلك(1) قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يتم بعد احتلام) فنفى سمة اليتم بعد البلوغ، فمتى حملناه على أن المراد به البالغة، حملناه على المجاز والتوسع، دون الحقيقة.
والثاني: أن نهاية القصة /42/ تدل على أن المراد به التي لم تبلغ؛ لأن البالغة إذا أعطيت دون مهر مثلها فرضيت به، جاز ذلك، وإنما ورد النهي في نكاح التي لا يؤثر رضاها وسخطها، وذلك لا يكون إلا التي لم تبلغ، فإن قيل: يحتمل أن تكون الآية وردت في النتيجة التي تكون في حجر الجد.
قيل له: هذا ممتنع لما في الخبر أنها نزلت في اليتيمة التي يريد وليها وهي في حجره أن يتزوجها(2)،أوالجد ليس له أن يتزوج بابنة ابنه، فسقط هذا التأويل.
فإن قيل: فقد روي أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه عثمان بن مظعون من عبدالله بن عمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إنها يتيمة، وإنها لا تنكح إلا بإذنها). فدل ذلك على أن الصغيرة لا يزوجها عمها.
صفحہ 79