428

تجرید لقدوری

التجريد للقدوري

ایڈیٹر

مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية

ناشر

دار السلام

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

پبلشر کا مقام

القاهرة

مسألة ١١٠
الواجب في القراءة
٢٠٨٤ - قال أبو حنيفة: الواجب من القراءة ما يتناوله الاسم.
٢٠٨٥ - وقال الشافعي: الواجب فاتحة الكتاب.
٢٠٨٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾، وهذا غاية ما يقال في إسقاط التعيين، يقول القائل: افعل ما تيسر.
٢٠٨٧ - ولا يقال: إن المراد بالآية الصلاة؛ لأن ابن عباس ﵄ قال: فرض الله قيام نصف الليل ثم خفف عنهم، ونسخ بقوله: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرءان﴾.
٢٠٨٨ - قالوا: ويدل على ذلك سياق الآية؛ لأنه قال: ﴿قم الليل إلا قليلا * نصفه﴾، ثم قال: ﴿علم أن يكون منم مرضى﴾. فلما قال: ﴿فاقرءوا ما تيسر﴾

1 / 485