159

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

الثامنة: هل يرجع الاستثناء إلى ما يملكه المكلف أو إلى ما تلفظ به؟ وجهان (^١).
التاسعة: الاستثناء من غير الجنس، لا يصح عند أحمد وأصحابه.
وفي قول: يصح.
العاشرة: الاستثناء إذا تعقب جملًا عطف بعضها على بعض بالواو، ويصلح عوده إلى كل واحد منها؛ فإنه يعود إلى جميعها إلا أن يرد دليل بخلافه.
مثال ذلك:
أولًا: قول النبي ﷺ: «لا يَؤُمَّنَّ الرجلُ الرجلَ في أهله، ولا يجلس على تكرِمته، إلا بإذنه» (^٢)، فالاستثناء عائد على الكل.

(^١) مثال ذلك: إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق خمسًا إلا واحدة، فإن قلنا: يرجع إلى ما تلفظ به، فيقع الثلاث، وإن قلنا: يرجع إلى ما يملكه، فيقع اثنان، كأنه استثناء واحدة من ثلاث. ينظر: القواعد ٢/ ٩٦٩.
ذكر القاضي أبو يعلى أنه يعود إلى ما يملكه المكلف، وقد ذكر ذلك في مسائل كثيرة، وهي قاعدة المذهب كما ذكر المرداوي. ينظر: الإنصاف ٢٢/ ٣٨٠.
(^٢) رواه مسلم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري ﵁.

1 / 163