Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
160

Tajreed al-Qawa'id wal-Fawa'id al-Usuliyyah

تجريد القواعد والفوائد الأصولية

ناشر

ركائز للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

اصناف

وقالت الحنفية: يعود إلى الأخيرة. ثانيًا: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: ٤] تضمنت الآية الكريمة: أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: وجوب الجلد، ورد الشهادة، وثبوت الفسق. فمن رأى أن الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط - وهو أبو حنيفة -، قال: إذا تاب القاذف زال فسقه، ولم تقبل شهادته إذا جلد. وأما من رأى عوده إلى الجميع، فقال جماعة منهم: مقتضى هذا الأصل أن يعود إلى الفسق ورد الشهادة والحد، لكن منع من عوده إلى الجلد الإجماع، فإن حد القذف لا يسقط بالتوبة بالإجماع، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل. ودعوى الإجماع لا تصح. •فرع: الشرط، إذا قُيِّد به أحد المتعاطفين، فإن الحنفية قد وافقونا على عوده إلى الجميع، ومن أمثلة ذلك: الأول: إذا قال: أنتِ علي حرام، والله لا أكلمك، إن شاء الله تعالى؛ أن الاستثناء يعود إليهما.

1 / 164