تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
اصناف
.فصل كثرت -قيل- وجوه الوقوف، وقوف الدين منة وسلامة للمؤمن، من جاهل وعالم، وقوي وضعيف، وهو أن يدين بالوقوف عن الناس كلهم على شريطة ولاية المحق منهم، والبراءة من المبطل في جملة الدين حتى يعلم من أحد موجب أحدهما، ووقوف الرأي يخص الواحد في الواحد بعينه.
فمن تولى المسلمين جملة وسعه أن يقيم على الوقوف فيمن وقف عنه بالرأي بلا ديانة بالسؤال عن المحدث الذي ابتلي بولايته إن عاين منه موجب الوقوف فيه بالرأي بلا ديانة بالسؤال على ما قيل. ووقوف السؤال هو ما اختلف فيه أهل الحق وتنازعوا في حكمه حتى يؤدي إلى التخطئة والبراءة، فالناشئ الذي لم يعلم حكم ما اختلفوا فيه ولا المصيب من المخطئ يلزمه الوقوف عنهم، والسؤال عن ذلك الحكم إلى أن يصح عنده فيدين لله بعلمه.
ووقوف الإشكال هو الوقوف عن مثل المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين؛ فمن لم يعلم حالهم، ولا المحق منهم وقف عنهم للإشكال من عدم العلم بالبادئ والمتعدي، فإذا علمه لزمته براءته.
ووقوف الشك هو أن لا يتولى إلا من شك ووقف مثل وقوفه وشكه، فوقوف الرأي أن ترى وليك يعمل مالم تعلم ما يبلغ به فأردت أن تسأل عنه فنسيت الفعل فوقفت عنه. فمن وقف وتولى المتولي فقد تولى، وإن وقف وتبرأ ممن تبرأ فقد تبرأ. وإن وقف عمن تولى ومن تبرأ فأخاف أن وقوفه وقوف شك.
ووقوف السؤال هو أن يتنازعا في أمر يحلله أحدهما ويحرمه الآخر، فمن سمعهما ولا يدري ذلك فله أن يقف عنهما حتى يسأل. وإن اختلف أهل الدعوة حتى قدم بعضهم أما ما دون بعض ووقعت البراءة [47] والفرقة بينهم، فللمسلم أن يمسك حتى يعلم المحق من المبطل. ولا تجوز ولاية الفريقين المتلاعنين والمحللين دماءهما، وهو أسلم له، كذا عن ابن محبوب.
صفحہ 94