88

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

اصناف

وقيل: إظهارها مع من لا يعلم أنه يتولاه أم لا صغير من ذنوبه؛ والمختار عدم إظهار براءة من استحق اسم الإسلام، إلا لمن علم(12) أن معه من تبرأ منه عنده، أو يتبرأ منه معه، فإن تبرأ منه مع من لا يعلم أنه لزمته ولايته ولم يغير عليه ولا ادعى ولايته، لم نقل أتى صغيرا ولا كبيرا لأن حكم الخاص ليس كالعام .

ومن سئل عمن له ولايته ؟ فقيل: لا يسعه أن يكتمها. ومن رأى -قيل- من وليه أمورا يكرهها من أخلاق السوء التي لا تنزل عليها الولاية، فله أن يتركها إن كانت ولاية الشريطة عندهم، وكانت تلزمه فيما لا يسعه، ولم يقصد تركها على تعطيل واجب عليه، بل هروبا من الباطل إلى موافقة الحق، لأن المتولي لا يتولى إلا طيبا يصطفيه لنفسه لأنه الصفوة، ولا ينبغي أن يكون إلا فيما لا يشك فيه، فإذا وقعت في غير محلها لم يضق عليه أن ينظر لنفسه ما هو أسلم له.

فإذا صار بحالة(13) لو لم تسبق ولايته ما تولاه، لم يضق الإمساك عنها، لا لأنه عقدها على شرط تركها إن استحقه منه، وعلى شرط البراءة منه في الجملة إن لم تطب له ولايته.

والمختار أن لا تترك إلا بكفر أو إصرار، وإن على صغير كما مر؛ ولا ينقل إلى الوقوف بل يبقى على ولايته ولا يقول على ولاية الشريطة عند المغاربة. وأجاز بشير وابن محبوب انتقاله إلى الوقوف.

.فصل

فرض على من يدين لله تعالى بولاية أهل طاعته جملة، وببراءة أهل الضلال والكفر، أن يبحث في أعيانهم ويتفقد أحوالهم حتى يتولى أهل الهدى، ويتبرأ من أهل الردا. فمن ارتضاه في دينه موافقا لمذهبه لزمته ولايته في حينه، ومن ظهرت منه المحرمات أو الإصرار، فعليه براءته بلا تراخ. والمجهول حاله في الوقف حتى يظهر أمره.

الخراساني : من دخل بيت قوم بلا إذن، يوقف فيه حتى يستتاب، وليس ذلك منه صغيرا ولا كبيرا، وفيه عندي نظر، وإلا فلم يستتاب؟ وإن مات في بيتهم قبله وقف فيه أيضا، لعله ندم بعد الدخول.

صفحہ 88