تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
اصناف
فصل أبو الحواري#: من سألك عن موجب طلاق زوجته ثم غيرك على غير ما سألك به، فأفتى له بعدمه، وكانت مسألته مما فيه اختلاف بالرأي وسعك أن تسكت وحسن لك أن تقول له «اتق الله».
وإذا سئل -ابن محبوب-: عما يقول بتحريمه، قال اكتبوا بها إلى القاضي ليحلها. وإن كانت من مجمع على تحريمها فأفتيت له به لزمك أن تأمره بالتقوى، وأن تعلم المرأة به، والفقيه الثاني بما سألك السائل عنه، وأقر به عندك كالإيلاء والظهار؛ وإذا وطئ(60) قبل أن يكفر أن يفعل.
وقد آلى رجل من إمرأته بالطلاق ليفعلن كذا وكذا ثم استشهد على رجعتها قبل أن يفعله، وجعله تطليقة، ثم وطئها فأفتاه نبهان بن عثمان# بتحريمها، وخرج الرجل إلى محمد بن علي# فكتب له بتحليلها، فذهب نبهان [22] بما كتب له إلى ابن محبوب، فأنكروا ذلك، ثم كتبوا به إلى عمر بن محمد#، وكان هو الكاتب إلى محمد بن علي، فرجع عن قوله، وقال إنما أفتاه برأيه.
فصل
ينهى عن استفتاء معالج الأخبثين، ومشغول بدين عليه، أو بدنياه، أو بمصيبة، أو نحو ذلك؛ لأنه يؤدي إلى الزلل؛ لقولهم: لا يسأل من ريء منه ملل أوكسل؛ لأن المسائل تصطاد بنور القلب إذا اجتمع.
ولا يكثر على العالم السؤال سيما إذا حرد. ولمن علم من أحد جهلا بدينه أن يعلمه به، وإن لم يسأله، وإن سأله فعليه أن يجيبه، ولو لم يعلمه جاهلا، إلا إن علم منه التعنت، أو قصد الاحتجاج بتعلمه على المسلمين، أو عون الظالمين به عليهم، أو طلب المنزلة أو نحو ذلك، لما روي: «لا تطرحوا الدر في أفواه الكلاب»، ولما قيل: من أعطى الحكمة غير أهلها خاصمته إلى ربها، وظلمها من منعها أهلا.
شعر:
فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم
ومانع علم الدين ممن يريده يبوء بأوزار وإثم إذا حرم
فصل
وجب قبول فتيا مشهور بالعلم في مصره وعصره، ورع في دين ربه. وقد تفاضل العلماء كما مر، فمنهم البصير والمبصر، ودون ذلك.
صفحہ 41