311

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

اصناف

فيما ينجس بالنار ومس الميت وغيرهما واختلف في تأثير الدخان من كعذرة ودهن نجس، فقيل: نجس؛ وكذا ما زاك به. أبو الحواري: لا يفسد البتة. ابن الحواري: لا بأس برماد الحطب النجس، ونجس جمره.

ولا يصطلى قيل بنار مشرك، ولا ينتفع بلهب النجس، ولا بدخانه؛ وقيل: إن كان ذاتيا كعذرة لا يطهر بالنار، وصح إن كان مائعا، وقيل: إن ذهب العين وصار رمادا.

وهل جاز أن يبخر بحطب نجس أم لا ؟ قولان؛ وكذا في جمره ولهبه ورماده.

وفي تطهير النار لما تنجس كلحم وخبز بها قولان أيضا كما مر.

وإن أصلح العود بعسل أو سكر نجس فلا بأس أن يبخر به الثوب إن لم يؤثرا فيه سوادا ولو كان رطبا. وأجاز ابن محبوب أن يدبس بدبس نجس قسط ويغير به.

وإن وسمت دابة بحديد محمى ولم يخرج منها دم فهو طاهر، ولا يشوى بنار طرحت بها عذرة.

وإن تنجس الحطب بمائع طهر جمره.

وإن أحرقت خرقة نجسة فوضع رمادها على جرح فلا بأس قيل أن يصلى به إن كان النجس غير ذاتي. ويفسد الذاتي عند الأكثر.

هوامش الجزء الثالث

(1) - ب: به.

(2) - ب: أو خل أو لبن.

(3) - ب: - وإن فيها.

(4) - ب: تحمله.

(5) - ب: الماء إذا كان.

(6) - ب: منها.

(7) - ب: فقطرت.

(8) - ب: طارئ.

(9) - أ (هامش): وعبارة الأصل: ولا تتطهر هي به.

(10) - ب: بئر.

(11) - أ (هامش): وعبارة الأصل: إن كانت مستبحرة. [وهو الصواب].

(12) - ب: - وقع في بئر تنزح.

(13) - ب: ظاهر.

(14) - ب: وقعت.

(15) - ب: وأخرج.

(16) - ب: + دلوا.

(17) - ب: فأرة.

(18) - ب: + دلو [كذا].

(19) - ب: فيها.

(20) - ب: ولم.

(21) - ب: لونها.

(22) - ب: ويسقى.

(23) - ب: بوضاء [كذا].

(24) - ب: فتصعد.

(25) - ب: كالميتة والدم.

(26) - ب: جامد. وهو خطأ.

(27) - ب: فأفادنا.

(28) - ب: وإن.

(29) - ب: - غسله.

(30) - ب: في محل. وهو خطأ.

(31) - ب: - و أكل

(32) - ب: بالشمس والريح.

(33) - ب: ويغلبه.

(34) - ب: فيه.

(35) - ب: رفعه.

(36) - ب: الماء. وهو خطأ.

( 37) - ب: الزرع.

صفحہ 311