294

تاج منظور

التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط

اصناف

وما انتقل عن حال الماء إلى غيره كنبيذ وخل ونحوهما تفسده الضفدع إن ماتت فيه، وكل ماء أوقد تحته نار فماتت فيه من حرها أفسدته، وإن ماتت في الماء ثم أغلي عليها، وهي فيه بعد موتها، فقيل: لا فرق، ماتت فيه بها أو بحره بلا نار ، كان عذبا أو مالحا، إلا إن كانت لا تعيش بماء البحر، وقيل: إن خالف(64) ما تعيش به(65) بحر أو ملوحة كان من أصله أو حادثا فهو كغيره من اللبن والخل والنبيذ ونحوها، وتفسده؛ واختير هذا لمخالفة الذوات التي تعيش به وفيه،(66) والذي يقتلها، ومن طبعها النفور عنه، وتهلك إن وقعت فيه وتفسده.

فصل

الغيلم وهو الذكر من السلاحف، يلحقه حكم ذوات البر، وهي من ذوات الأصلي، وميتها مفسد مالم تذك إلا أنها كالضفادع في ميتها في كل شيء إلا في الماء، فإن لم تعش في العذب كما في البر والبحر فتفسده إن ماتت فيه إذ ليست من دوابه، وكذا ما كالغيلم من دواب البحر، وقيل: دمه مفسد كالبريات، وقيل: لا لأنه كصيده، فلا أقل من أن يفسد دم مذبحه؛ وفيما سواه خلاف.

وما لا يعيش في البر ولو أشبه الكلب والخنزير والقرد والسباع لا يحرم لما قيل: إن لكل دابة في البر مثلها في البحر، وتسمى باسمها، فلا ذكاة ولا إفساد في دم أو غيره [158] إلا ما قيل في مسفوح من السمك؛ والأكثر أن كل ذلك طاهر، وقيل: إن قردة البحر وخنازيره وما كمحرمات البر محرمة بالشبه.

وطير الماء العائش في البر والعذب فكطير البر في التحريم على المحرم وفي الجزاء في قتله، وفساد ميته إلا موته في الماء ففيه خلاف؛ ودمه كدم البري إلا إن كان لا يعيش في البر فهو كصيد الماء في الدم وغيره. وكل ما يعيش فيه وفي البحر أو(67) العذب فأشبه محرما أو مكروها من البرية فلا يخرج من الشبهة وثبوت التحريم أو التحليل أو الكراهية، وميته ودمه حرام إلا إن مات في الماء ففيه خلاف كالضفدع والغيلم ونحوهما.

صفحہ 294