تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
اصناف
ومن أعطى بعض أولاده دون بعض -قال ابن محبوب-: لا تترك ولايته. وإن بان بولية لا زوج لها حمل، فسئلت عنه فقالت: والله لا أدري من حيث أوتيته، فإن اعتلت بما يبتلى به الناس كإتيان في نوم أو إغماء، قبل منها إن لم تسترب، وبذلك يدرأ عنها الحد.
ويبرأ ممن تعمد بيع حر، فإن تاب واجتهد في فكاكه قبلت منه، فإن قدر وفكه فذلك وإلا أدى ديته لوليه وأعتق رقبة.
وبغى وهلك(56) من لطم خدا ظلما، (57) من ذكر نبيئنا محمد -صلى الله عليه وسلم- بمنقص، أو استخف بحقه كفر إن لم يتب.
ومن قال لمشرك أو منافق: اللهم أصلحه، فلا عليه.
ومن ابتدع ودعى إلى بدعته وأضل بها وحارب عليها وقتل كثيرا، فعليه أن يظهر التوبة ويدعوا إليها من أضله ويعلمه أنه كان داعيا إلى الضلال، ويدين بأن ما عليه أهل الدعوة هو الدين الذي أمر الله به عباده، وتعبدهم به.
فصل
لا بأس في جلوس مع قوم يضحكون في غير مأتم عند المزح، فإذا لهوا بباطل وضحكوا معه لم يجز لمجالسهم قعوده إلا إن قهر عليه.
ويكره لرجل أن يتختم بخاتمين أو أكثر، ولا يخرجه من ولايته، وأن يعتم بلا تلح، وهو أن يطوق عمامته على حلقه، وهو مندوب ليخالف به أهل الذمة.
الباب التاسع عشر
في الذنوب والتوبة منها
وقد اختلف أهل صحار فيمن يعمل الحسنات والسيئات، فقيل: تحصى عليه، فإذا مات نظر أيهما أكثر فيجازى به، وقيل: إذا عمل حسنة ثم سيئة، محت السيئة الحسنة؛ ثم سأل بعضهم هاشما عن ذلك، فقال له: كفوا عن هذا، فقد وقع بصحار وكتبوا إلينا، فلم نجبهم، وعن هذا ومثله تقع الفرقة.
صفحہ 131