تاج منظور
التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني مج2 من المخطوط
اصناف
وإن اختلف الضعيفان في الدين كان الحكم فيهما كذلك، ولا يجوز لمتول وليه برأي أن يبرأ من قاذفه بالدين، ولا يكون أشد حقا من المتولى، إذ لو كانت ولايته بالدين لكانت براءة قاذفه به.
.فصل
قيل: لو أن جماعة قالوا: إن فلانا أكل ميتة غير مضطر، ثم قال بعضهم: أكل حلالا له وأنه محق، وبعضهم: أكل حراما عليه وأنه مبطل، لكان المحق من وافق الحق، والمبطل من خالفه ولا يعذر.
وإن اختلف اثنان من ثلاثة وقد تولى بعضهم بعضا فيما يكون الحق فيه في واحد حتى برأ أحدهما من صاحبه، والسامع لا يعلم المحق في براءتهما، فإنه يبرأ من البادئ بها إن علمه، وإلا فقيل: هما على ولايتهما، واختار بعضهم الوقوف حتى يعلم.
أبو سعيد: إن اختلف ضعيفان في بعض ما يسع(37) حتى برأ أحدهما من صاحبه، برأ السامع من قاذف لوليه(38) برأي، فإن كان المتبرئ هو المحق فبرأ منه برأي، وتولى المتبرأ منه بدين كان بذلك هالكا لأنه تولى مبطلا به، وإلا كان سالما.
وإن تولى المقذوف برأي وبرأ من القاذف بدين هلك أيضا، وسلم إن برأ منه برأي، وإن تولاه بدين على براءته من وليه، فإن خفت هلاكه، لأنه محل ولاية الرأي، وإن تولاه به ولم يبرأ منه بأحدهما سلم.
وإن تولى المحق بدين سلم؛ وكذا إن تولاه برأي لضعفه، وإن تبرأ منه به، أو وقف عنه بدين هلك.
صفحہ 111