340

ولا يجوز شرطان في بيع، ولا يجوز سلف وبيع، ولا بيع الملامسة، وطرح الحصاة، ولا ربح ما لم يضمن. قال أبو العباس: ولا بيعتان في بيعة (1)، وحكاه عن محمد بن يحيى عليهما السلام .

قال يحيى في (الفنون): ولو اشترى جارية فوجد معها دنانير فهي للبائع، فإن قال البائع: ليست لي ولا أدري لمن هي، فإنها لبيت المال/210/.

قال أبو العباس رحمه الله: الشراء بما في الذمة وبيعه جائز، ما خلا السلم؛ فإنه لا يجوز أن يسلم ما في الذمة في شيء، ولا أن يباع السلم.

وقال: الزيادة في ثمن المبيع جائزة وتلحق العقد إلا أن يكون فاسدا كالخمر والخنزير والميتة (2)، على أصل يحيى عليه السلام.

باب ما يصح بيعه ومالا يصح وما يكره منه

من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فوجد أحدهما حرا أو مكاتبا أو مدبرا كان البيع فاسدا.

صفحہ 7