تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
باب تكفين الميت
يكفن الميت فيما يمكن من الثياب ويوجد، ويختار أهله من سبعة من الثياب أو خمسة أو ثلاثة أو واحد، فإن كفن في سبعة ألبس قميصا وأزر بمئزر وعمم بعمامة وأدرج في أربعة. وإن كفن في خمسة ألبس قميصا وعمم بعمامة أو خمار وأدرج في ثلاثة، وفي رواية (المنتخب) يلبس قميصا ويؤزر بمئزر ويدرج في ثلاثة. وإن كفن في ثلاثة أزر بمئزر وأدرج في اثنين، ويعمد إلى أعرضها فيفرش ثم يفرش بعضها على بعض، وتذر الذريرة عليها.
قال أبو العباس وتجمر (1) بعود حتى تعبق رائحته بها، ثم يوضع الميت عليها ويلف فيها ويخرج رأسه من القميص ويعمم.
قال رحمه الله: ويعطف عليه الثوب الذي يليه من جنبه الأيمن ثم من جنبه الأيسر، ثم يفعل كذلك بسائر الثياب، ويضم على رأسه ووجهه ما عند رأسه، ويضم على ظهره ما عند رجليه، ويوضع على فرجه قطن ويحشى به أليتاه ليرد ما يخرج منه، وتشد الأكفان بخرقة إن احتيج إلى ذلك، ويوضع شيء من الكافور على مساجده من جبهته وأنفه ويديه وركبتيه ورجليه، ولا بأس بأن يكون في الحنوط (2) شيء من المسك، وإن كان محرما لم يغط رأسه ولم يعمم ولم يحنط بحنوط فيه طيب.
والمرأة يجوز أن تكفن بالثياب المصبوغة. والبياض أولى بالرجال، فإن لم يوجد شيء من الثياب، فإنه يوارى بنبات الأرض.
قال أبو العباس: وعلى الزوج تكفين المرأة غنية كانت أو فقيرة. وكفن كل ميت لا كفن له على من عليه نفقته، فإن لم يكن له قريب أو كان فقيرا ففي بيت المال، فإن لم يكن فعلى المسلمين. والكفن يجب من أصل التركة، وهو قبل الديون والوصايا.
صفحہ 129