تحرير ابی طالب
تحرير أبي طالب
اصناف
ومن أراد(1) أن يغسل ميتا، وضعه على المغتسل بثيابه التي مات فيها ويمده على قفاه مستقبلا بوجهه إلى القبلة، ويجرد عن ثيابه، وتستر عورته، ويمسح بطنه ثلاث مرات مسحا رفيقا، وإن كانت امرأة حاملا لم تمسح، ثم يلف الغاسل علي يديه حرقة ويسكب الماء على بدنه، وينقي به فرجيه، ولا ينظر إلى عورته، ثم يوضئه وضوء الصلاة يغسل فمه وأسنانه وشفتيه وأنفه على رفق، ثم يغسل رأسه بالحرض فينقيه ويغسل به سائر بدنه، يقلبه يمينا ويسارا ويبداء باليمين ويستقصي غسل بطنه وظهره وأفخاذه وبين أرفاغه وينقي أظافيره، ثم يغسل عنه ذلك الحرض، ثم يغسله بالسدر كما غسله أولا، ثم يغسل عنه ذلك السدر بالماء القراح، ثم يغسله الثالثة بالكافور، وإن كان محرما (2) غسله بالماء القراح، فإن حدث به حدث، أتم الغسل خمسا، وإن حدث بعده شيء أتمه سبعا، فإن خرج بعد ذلك شيء احتيل في رده بكرسف أو غيره، ويحتال في رده عن الكفن، ثم ينشفه الغاسل بثوب أو خرقة، ولا يغسل إلا في موضع مظلم مستور من فوقه، فإن كان الموضع مضاء صرفوا أبصارهم عنه، هكذا ذكر أبو العباس في (النصوص).
ويكره تسخين الماء إلا لبرد شديد أو وسخ، ولا يمشط شعره ولا تقلم أظافيره، ولا يطلى بالنورة، وما يسقط منه من شعر أو ظفر يرد في كفنه.
ويستحب الغسل لمن غسل الميت.
قال أبو العباس: إن انتضح عليه شيء من الماء الذي أصاب بدن الميت، وجب عليه الغسل، على مقتضى قول القاسم عليه السلام. وهذا محمول على أن الموضع الذي ترشش عليه الماء لم يتميز عما سواه.
ويغسل الميت وليه وأولى الناس به من أهل ملته، وإن كان الميت كافرا لم يغسله المسلم/60/، هكذا حكى أبو العباس عن أحمد بن يحيى.
صفحہ 128