274

تحرير الوسيلة

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

اصناف

مسألة : 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه ويجزيه على حسب ما عرفت فى الجاهل بحكم الصلاة ، إذ القصر كالافطار والصيام كالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصى بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك يجب عليه الصيام ، نعم يتعين عليه الافطار فى سفر الصيد للتجارة والاحتياط بالجمع فى الصلاة ، ويجب قضاء الصوم فى الناسى لو تذكر بعد الوقت دون الصلاة كما مر ، ويتعين عليه الافطار فى الاماكن الاربعة ويتخير فى الصلاة ، ويتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعين عليه الافطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى ، وقد تقدم فى كتاب الصلاة أن المدار فى قصرها على وصول المسافر حد الترخص ، فكذا هو المدار فى الصوم ، فليس له الافطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الاحوط .

مسألة : 6 يجوز على الاصح السفر اختيارا فى شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على كراهية قبل أن يمضى منه ثلاثة وعشرون يوما ، إلا فى حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وأما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالاحوط ترك السفر مع الاختيار ، كما أنه لو كان مسافرا فالاحوط الاقامة لاتيانه مع الامكان ، وإن كان الاقوى فى النذر المعين جواز السفر وعدم وجوب الاقامة لو كان مسافرا .

مسألة : 7 يكره للمسافر فى شهر رمضان بل كل من يجوز له الافطار التملى من الطعام والشراب ، وكذا الجماع فى النهار ، بل الاحوط تركه وإن كان الاقوى جوازه .

صفحہ 277