273

تحرير الوسيلة

تحرير الوسيلة - السيد الخميني

اصناف

مسألة : 1 شرائط صحة الصوم أمور : الاسلام والايمان والعقل والخلو من الحيض والنفاس ، فلا يصح من غير المؤمن ولو فى جزء من النهار ، فلو ارتد فى الاثناء ثم عاد لم يصح وإن كان الصوم معينا وجدد النية قبل الزوال ، وكذا من المجنون ولو إدوارا مستغرقا للنهار أو حاصلا فى بعضه ، وكذا السكران والمغمى عليه ، والاحوط لمن أفاق من السكر مع سبق نية الصوم الاتمام ثم القضاء ولمن أفاق من الاغماء مع سبقها الاتمام وإلا فالقضاء ، ويصح من النائم لو سبقت منه النية وإن استوعب تمام النهار ، وكذا لا يصح من الحائض والنفساء وإن فاجأهما الدم قبل الغروب بلحظة أو انقطع عنهما بعد الفجر بلحظة ، ومن شرائط صحته عدم المرض أو الرمد الذي يضره الصوم لايجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه سواء حصل اليقين بذلك أو الاحتمال الموجب للخوف ، ويلحق به الخوف من حدوث المرض والضرر بسببه إذا كان له منشأ عقلائى يعتنى به العقلاء ، فلا يصح معه الصوم ، ويجوز بل يجب عليه الافطار ، ولا يكفى الضعف وإن كان مفرطا ، نعم لو كان مما لا يتحمل عادة جاز الافطار ، ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففى الصحة إشكال ، بل عدمها لا يخلو ن قوة ، ومن شرائط الصحة أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة ، فلا يصح منه الصوم حتى المندوب على الاقوى ، نعم استثنى ثلاثة مواضع : أحدها : صوم ثلاثة أيام بدل الهدي ، الثانى : صوم بدل البدنة ممن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا وهو ثمانية عشر يوما ، الثالث : صوم النذر المشترط إيقاعه فى خصوص السفر أو المصرح بأن يوقع سفرا وحضرا دون النذر المطلق .

مسألة : 2 يشترط فى صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما مر أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب ، ولا يترك الاحتياط فى مطلق الواجب من كفارة وغيرها ، بل التعميم لمطلقه لا يخلو من قوة .

مسألة : 3 كل ما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الاسلام والايمان ومن شرائط الوجوب أيضا البلوغ فلا يجب على الصبى وإن نوى الصوم تطوعا وكمل فى أثناء النهار ، نعم إن كمل قبل الفجر يجب عليه ، والاحوط لمن نوى التطوع الاتمام لو كمل فى أثناء النهار بل إن كمل قبل الزوال ولم يتناول شيئا فالاحوط الاولى نية الصوم وإتمامه .

مسألة : 4 لو كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب عليه الافطار ، وإن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه وصح ، ولو كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا عزم على الاقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم ، وإن كان بعده أو قبله لكن تناول المفطر فلا يجب عليه .

صفحہ 276