تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
ييمم للباقي؟ الأقرب السقوط.
299. الثامن: لو خيف من تغسيله تناثر جلده (1) كالمجدور (2) والمحترق، أو خاف الغاسل من استعمال الماء، ولم يتمكن من إسخانه، أو فقد الماء يمم بالتراب، كالحي العاجز.
300. التاسع: أولى الناس بتغسيل الميت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث، والرجال أولى من النساء، والزوج أحق من كل أحد، فإن طلقها رجعيا فكالزوجة، وبائنا كالأجنبية، ويستوي المدخول بها وغيرها، وأم الولد، والزوجة، وفي الأمة غير أم الولد إشكال.
قال ابن جنيد: ويغسل الخنثى أمته (3).
301. العاشر: لا يجوز أن يتولى التغسيل كافر إلا مع الضرورة، فإن مات مسلم غسله مثله، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب، فان فقدت أمرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أولا، ثم علمته غسل الإسلام، فيغسله، وفي إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال.
وكذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم من فوق الثياب، فإن فقد غسلتها الكافرة، ولو فقدت دفنت بغير غسل، وروي أنهم يغسلون محاسنها ويديها ووجهها (4).
صفحہ 116