تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تـحـريـر الأحــــكام الـشـرعـيـة عـلـى مـذهـب الإمـامـيـة
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایڈیٹر
إبراهيم البهادري
ناشر
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
السدر، ويبدأ بالرأس، ثم بالجانب الأيمن، ثم الأيسر.
294. الثالث: ينبغي أن يغسل رأسه برغوة السدر أولا، فإن لم يوجد فبالخطمي، ويغسل فرجه بالسدر والحرض (1)، ويغسل يداه، ويبدأ بشق رأسه الأيمن (2)، وأقل ما يلقى في الماء من السدر ما يحصل به الاسم، فإذا فرغ من تغسيله بماء السدر، وجب أن يغسله بماء الكافور على ما تقدم، ثم يغسله بماء القراح ثالثا، مرتبا كالجنابة.
295. الرابع: يستحب أن يغسل كل عضو منه ثلاث مرات في كل غسلة، وأن يمسح بطنه في الغسلتين الأوليين (3) برفق، إلا في الحامل، وأن يقف الغاسل على الجانب الأيمن، ويغسل يديه مع كل غسلة، وينشفه بثوب بعد الفراغ.
296. الخامس: يكره أن يجعل الميت بين رجليه، وأن يقعده، أو يقص أظفاره، أو يرجل شعره (4)، أو يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
297. السادس: وضوء الميت مستحب لا واجب على أقوى القولين.
298. السابع: لا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة، إلا مع الضرورة (5)، فإن عدم الكافور والسدر غسل بالقراح، وهل يكفي الواحدة؟
فيه إشكال.
ولو قصر الماء إلا عن واحدة، فالأقوى وجوب الغسل بماء السدر، وهل
صفحہ 115