تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
النظر الثاني: في المصلي وفيه اثنا عشر بحثا:
357. الأول: أولى الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه، والأب أولى من الابن، (1) والولد أولى من الجد، وكذا ولد الولد أولى منه، والأخ المتقرب من الطرفين أولى من المتقرب بأحدهما، والزوج أولى بالمرأة (2) من كل أحد، والذكر أولى من الأنثى، والحر أولى من العبد.
358. الثاني: إنما يتقدم الولي مع استجماع شرائط الإمامة، فإن فقدها استناب.
359. الثالث: إذا تساوى الأولياء، قدم الأفقه فالأقرأ فالأسن فالأصبح (3).
360. الرابع: لو كان هناك عبد فقيه، وحر غير فقيه، أو أخ رقيق وعم حر، فالأقرب تقديم الحر.
361. الخامس: لو تساويا في الصفات رجع إلى القرعة أو التراضي.
362. السادس: لا يجوز لأحد أن يتقدم إلا بإذن الولي، وإن كملت فيه الشرائط.
363. السابع: إمام الأصل أولى من كل أحد، ويجب على الولي تقديمه، فإن لم يقدمه، قيل (4) لم يجز له التقدم (5)، لأنه حق الولي، والأقرب الجواز، لأنه من الأمر بالمعروف.
صفحہ 126