بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتقدس بكماله عن مشابهة المخلوقات، المتنزه بعلوه عن مشاركة الممكنات، القادر على إيجاد الموجودات، العالم بكل المعلومات، المتفرد بوجوب الوجود في ذاته، المتوحد بالاستغناء عن غيره في ماهيته وصفاته، المنعم على عباده بإرسال الأنبياء لتعليم الشرائع والأديان، المكمل إنعامه بالتكليف الباقي ببقاء نوع الإنسان، ليرتقي بطاعته إلى أعلى الدرجات، ولينال بامتثال أوامره ما أعد له من الحسنات.
وصلى الله على أشرف البشر محمد المشفع في يوم المحشر (1)، وعلى آله الأبرار، صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأعصار.
أما بعد: فإن هذا الكتاب الموسوم ب " تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية "، قد جمعنا فيه معظم المسائل الفقهية، وأوردنا فيه أكثر المطالب
صفحہ 29
التكليفية الشرعية الفرعية، من غير تطويل بذكر حجة ودليل، إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الموسوم ب " منتهى المطلب في تحقيق المذهب " فإنه قد شمل المسائل أصولها وفروعها، وذكر الخلاف الواقع بين المسلمين - إلا ما شذ - واستدلال كل فريق على مذهبه مع تصحيح الحق وإبطال الباطل.
وإنما اقتصرنا في هذا الكتاب على مجرد الفتاوى لا غير، مستعينين بالله تعالى فإنه الموفق لكل خير، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ورتبناه على مقدمة وقواعد.
صفحہ 30
أما المقدمة ففيها مباحث: (1) 1. الأول: الفقه لغة الفهم. واصطلاحا العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، المستدل على أعيانها، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة، فخرج العلم بالذوات والأحكام العقلية (والنقلية) (2) والتقليدية وعلم واجب الوجود والملائكة وأصول الشريعة.
ولا يرد إطلاق الفقيه على العالم بالبعض، وكون الفقه مظنونا، لأن المراد بالعلم الاستعداد التام المستند إلى أصول معلومة، وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم.
2. الثاني: ثبت في علم الكلام وجوب التكليف، ولا يتم الامتثال إلا بمعرفة الأحكام الشرعية الحاصلة بالفقه، فيجب العلم به، والسمع (3).
ووجوبه على الكفاية، عملا بالآية (4).
صفحہ 31
ومرتبته بعد علم الكلام واللغة والنحو والتصريف والأصول.
وفائدته نيل السعادة الأخروية، وتعليم العامة نظام المعاش (1) في المنافع الدنيوية.
وموضوعه أفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير.
ومبادئه من الكلام والأصول واللغة والنحو والقرآن والسنة.
ومسائله المطالب المستدل عليها فيه.
3. الثالث: في فضيلته وهو معلوم بالضرورة، قال تعالى: (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) (2) وقال تعالى: (انما يخشى الله من عباده العلماء) (3).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا علي نوم العالم أفضل من عبادة العابد، يا علي ركعتين يصليهما العالم أفضل من ألف ركعة يصليها العابد» (4).
«يا علي لا فقر أشد من الجهل، ولا عبادة مثل التفكر» (5).
وعن الصادق (عليه السلام) انه قال: «إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد، ووضعت الموازين، فيوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء» (6).
صفحہ 32
وقال (عليه السلام): «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير من الطريق إلا بعدا» (1).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الأنبياء قادة، والعلماء سادة، ومجالستهم عبادة» (2).
وقال: «النظر إلى وجه العالم عبادة» (3).
وقال: «اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول الله! ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنتي (4)، ومن أكرم فقيها مسلما لقي الله يوم القيامة وهو عنه راض» (5).
الفصل الأول (6) ويحرم كتمان العلم والفقه، قال تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) (7).
وقال: (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا
صفحہ 33
أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النار) (1).
وقال (عليه السلام): «من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» (2).
وقال (عليه السلام): «إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله» (3).
الفصل الثاني وروي عن زين العابدين (عليه السلام) أنه قال: «حق العالم التعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه، والإقبال عليه، وان لا ترفع عليه صوتك، ولا تجيب أحدا يسأله عن شئ حتى يكون هو الذي يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وان تستر عيوبه، وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا، ولا تعادي له وليا، فإذا فعلت ذلك شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته، وتعلمت علمه لله جل اسمه، لا للناس.
وأما حق رعيتك بالعلم، بأن تعلم أن الله عز وعلا إنما جعلك قيما لهم فيما أتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه، فإن أحسنت في تعليم الناس، ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم، زادك الله من فضله، وإن أنت منعت الناس علمك، أو خرقت بهم عند طلبهم العلم منك، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم وبهاءه، ويسقط من القلوب محلك». (4)
صفحہ 34
الفصل الثالث ويستحب طلب العلم، ويجب على الكفاية، لقوله (عليه السلام): «طلب العلم فريضة» (1).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «طلب العلم فريضة على كل مسلم ألا إن الله يحب بغاة العلم» (2).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا خير في العيش إلا لرجلين: عالم مطاع أو مستمع واع» (3).
وقال (عليه السلام): «من سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، وان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وانه يستغفر لطالب العلم من في السماوات (4) ومن في الأرض حتى الحوت في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر، وان العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر» (5).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «نعم وزير الإيمان العلم، ونعم وزير العلم الحلم، ونعم وزير الحلم الرفق، ونعم وزير الرفق العزة» (6).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «طالب العلم يستغفر له حيتان البحر وطيور الهواء» (7).
صفحہ 35
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «اغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا لهم ولا تكن الخامس فتهلك» (1).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من خرج من بيته يلتمس بابا من العلم لينتفع قلبه ويعلمه غيره، كتب الله له بكل خطوة عبادة ألف سنة صيامها وقيامها، وحفته الملائكة بأجنحتها، وصلى عليه طيور السماء وحيتان البحر ودواب البر، وأنزله الله بمنزلة سبعين صديقا ، وكان خيرا له ان لو كانت الدنيا كلها له، فجعلها في الآخرة» (2).
الفصل الرابع يحرم الإفتاء بغير علم، وكذا الحكم، قال تعالى: (وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) (3).
قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) (4).
وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) (5).
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من عمل بالمقاييس فقد هلك وأهلك، ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك» (6).
صفحہ 36
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح» (1).
الفصل الخامس ويجب على العالم العمل، كما يجب على غيره، لكنه في حق العالم آكد، ولهذا جعل الله ثواب المطيعات وعقاب العاصيات من نساء النبي (عليه السلام) ضعف ما جعل لغيرهن (2) لقربهن من الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) واستفادتهن العلم.
وروي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه حدث عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «العلماء رجلان: رجل عالم أخذ بعلمه فهذا ناج، ورجل تارك لعلمه فهذا هالك، وان أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه، وان أشد أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله سبحانه فاستجاب له، وقبل منه فأطاع الله، فأدخله الجنة، وأدخل الداعي إلى النار بتركه علمه» (3).
وقال (عليه السلام): «ان أخوف ما أخاف خصلتان: اتباع الهوى وطول الأمل; أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة» (4).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا. قيل: يا رسول الله
صفحہ 37
وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم» (1).
الفصل السادس والعلم من أشرف الكيفيات النفسانية وأعظمها، به يتميز الإنسان عن غيره (2) من الحيوانات، وبه يشارك الله تعالى في أكمل صفاته، وطلبه واجب على الكفاية. ومستحب على الأعيان على ما بيناه. وهو أفضل من العبادة، فيجب على طالبه أن يخلص لله تعالى في طلبه، ويتقرب به إليه، لا يطلب به الرياء والدنيا، بل وجه الله تعالى.
فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «منهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علم، فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير حلها هلك، إلا أن يتوب أو يراجع، ومن أخذ العلم من أهله وعمل بعلمه نجا، ومن أراد به الدنيا فهو حظه» (3).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل» (4).
صفحہ 38
الفصل السابع ولكل علم أسرار لا يطلع عليها من الكتب، فيجب أخذه من العلماء، ولهذا قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «خذ العلم من أفواه الرجال» ونهى عن الأخذ ممن أخذ علمه من الدفاتر، فقال (1): «لا يغرنكم الصحفيون» (2) وأمر (عليه السلام) بالمحادثة في العلم والمباحثة فأنها تفيد النفس استعدادا تاما لتحصيل المطالب واستخراج المجهولات.
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا، فإن الحديث جلاء القلوب، لأن القلوب (3) لترين كما يرين السيف وجلاؤه (4) الحديث» (5).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «إن الله عز وعلا يقول تذاكر العلم بين عبادي مما تحيى عليه القلوب الميتة، ان هم انتهوا فيه إلى إمري» (6).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «قال الحواريون لعيسى (عليه السلام): يا روح الله! من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله» (7).
صفحہ 39
الفصل الثامن وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه، فإنه الناظم لأمور المعاش والمعاد، وبه يتم كمال نوع الإنسان، وهو الكاسب لكيفية شرع الله تعالى، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه التي هي سبب النجاة، وبها يستحق الثواب، فهو أفضل من غيره.
وروي عن الكاظم (عليه السلام) قال: «دخل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) المسجد، فإذا جماعة قد طافوا برجل، فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة. قال (1): وما العلامة؟ فقالوا: إنه أعلم الناس بأنساب العرب و وقائعها وأيام الجاهلية والأشعار العربية قال: فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه، ثم قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إنما العلم ثلاثة: علم آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل» (2).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين» (3).
وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «من حفظ من أمتي أربعين حديثا ينتفعون به بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما» (4) ولنقتصر من المقدمة على هذا.
صفحہ 40
القاعدة الأولى في العبادات وهي كتب كتاب الطهارة
صفحہ 41
وفيه مقدمة ومقاصد أما المقدمة ففيها أبحاث:
4. الأول: الطهارة في اللغة النظافة. وفي الشرع ما له صلاحية التأثير في استباحة الصلاة من الوضوء والغسل والتيمم. وهي أقسامها.
5. الثاني: العلم بالطهارة واجب، لوجوب فعلها المتوقف عليه، وهو معلوم بالضرورة من دين النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
6. الثالث: كل واحد من الثلاثة واجب وندب، فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين، ولمس كتابة القرآن إن وجب، ويستحب لمندوبي الأولين، ولدخول المساجد، وقراءة القرآن والكون على طهارة، والتجديد، وحمل المصحف، والنوم، وصلاة الجنازة، والسعي في الحاجة، وزيارة المقابر، ونوم المجنب (1) وجماع المحتلم، والذكر للحائض.
والغسل يجب للثلاثة المتقدمة ودخول المساجد وقراءة العزائم ان وجبا،
صفحہ 43
ولصوم (1) الجنب إذا بقي من الليل مقدار فعله، وصوم المستحاضة إذا غمس الدم القطنة. ويستحب لثلاثين تأتي.
والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين، ولخروج المجنب في أحد المسجدين منه، ويستحب لما عداه، ويشترك الثلاثة في وجوبها وبالنذر وشبهه.
صفحہ 44
المقصد الأول: في المياه وفصوله ثلاثة [الفصل] الأول: في المطلق وفيه ثلاثة مباحث:
7. الأول: المطلق هو المستحق لصدق الاسم عليه من غير تقييد مع امتناع سلبه. وهو في الأصل طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا لو مزج بطاهر ان بقي الإطلاق، وان تغير الوصف. ولو زال الإطلاق فمضاف.
ثم المطلق إن كان جاريا نجس (1) بتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، لا بملاقاتها. ولو تغير بعضه اختص بالحكم. والجرية مع تغيرها لها حكم بانفرادها، ولا معه طاهرة. ولو وقفت (2) النجاسة في جانب النهر أو قراره لم تنجس، لجريان المادة عليها. ولو كان إلى جانب النهر ماء واقف متصل بالجاري لم ينجس بالملاقاة وإن قل. ولو تغير بعض الواقف المتصل بالجاري، اختص
صفحہ 45
بالتنجس دون الآخر. ويشترط في ذلك كله زيادة الجاري على الكر.
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر. وحكم ماء المطر حال نزوله حكمه. ولو استقر على الأرض وانقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكرية.
8. الثاني: الواقف غير البئر إن كان كثيرا، وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في (1) عمق هو كر. فما زاد، لا ينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغير أحد أوصافه بها.
وما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة وإن قلت كرؤوس الأبر من الدم.
ولو تغير أحد طرفي الكثير وكان الباقي كرا اختص المتغير بالتنجيس، ولو اضطرب فزال التغير طهر.
ولا فرق في ذلك بين مياه الغدران والحياض والأواني. ولو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا واعتبرت الكرية فيهما مع الساقية جميعا. أما لو كان أحدهما أقل من كر، فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرا، فالأولى زوال النجاسة.
أما ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة، ولا خلاف في نجاسته بالتغير بها.
9. الثالث: تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع حتى
صفحہ 46
يزول التغير، والواقف بإلقاء كر دفعة، فإن زال تغيره، وإلا ألقى آخر وهكذا.
والقليل بإلقاء كر دفعة، لا بإتمامه كر على الأصح، ولا بالنبع من تحته.
ولا يطهر المتغير من هذه المياه بزوال التغير من نفسها، أو من طول المكث، أو من تصفيق الرياح، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء.
وتطهير البئر بالنزح حتى يزول التغير. وعلى القول بالتنجيس بالملاقاة تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مسكر، أو فقاع، أو مني، أو دم حيض، أو استحاضة، أو نفاس، أو مات فيها بعير.
ولو تعذر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوما إلى الليل.
وينزح كر (1) لموت الدابة أو الحمار أو البقرة، وسبعين دلوا لموت الإنسان، وخمسين للعذرة الذائبة والرطبة والدم الكثير، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب، ولبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب، وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل، كدم الطير والرعاف اليسير، وسبع لموت الطير من النعامة والحمامة وما بينهما، والفارة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي غير البالغ، واغتسال الجنب - ولا يطهر عند الشيخ (2) - ولوقوع الكلب إذا خرج حيا، وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث لموت الفارة والحية. ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.
صفحہ 47
فروع:
10. الأول: لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره، ولا بين الذكر والأنثى، والسمين والمهزول، ولا بين المسلم والكافر، خلافا لقوم (1).
11. الثاني: لا فرق بين بول المسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأنثى.
12. الثالث: قيل: وجوب السبع في الجنب يتعلق بالارتماس بحيث يغطي ماء البئر رأسه، والروايات غير مساعدة له، وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) تعليق الحكم على الدخول (2). والظاهر ان نزح السبع مع خلو البدن عن النجاسة.
13. الرابع: يستحب نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب.
14. الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدر لها منزوح، فإن تغير الماء نزح حتى يزول التغير، وإلا فلا شئ عندنا. أما القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم:
ينزح منها أربعون، وآخرون أوجبوا نزح الجميع (3).
15. السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة، فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
16. السابع: لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، ويحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، والمتساقط معفو عنه وهو تخريج،
صفحہ 48
ولا يجب غسل الدلو بعد الانتهاء.
17. الثامن: لا يجب النية في النزح، ويجوز ان يتولاه الصبي والبالغ المسلم وغيره مع عدم المباشرة.
18. التاسع: لو وجدت الجيفة في البئر فغيرت ماءها، حكم بالتنجيس من حين الوقوف على التغير، ولو لم يتغير لم ينجس عندنا. وعند القائلين به يحكم بالنجاسة من حين الوجدان.
19. العاشر: لو تكثرت النجاسة فإن اتحد النوع كفى المنزوح الواحد، وإلا تعدد على قول ضعيف.
20. الحادي عشر: الأقرب إلحاق جزء الحيوان بكله.
21. الثاني عشر: إنما يجزي العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها في البئر.
22. الثالث عشر: لو صب الدلو الأول في البئر لم يجب نزح ما زاد على العدد، لكن لا يحتسب منه. أما لو صب الأخير فيها، فالأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص إن زاد على الأربعين. وكذا لو صب في غيرها. ولو ألقيت النجاسة العينية وما وجب لها من المنزوح في الطاهرة، فالأولى التداخل.
23. الرابع عشر: لو غار ماؤها قبل النزح، ثم ظهر فيها بعد الجفاف سقط النزح، لتعلقه بالماء الذي لا يعلم عوده بعينه، لا بالبئر، ولسقوطه عند الذهاب، مع عدم دليل تجدده.
24. الخامس عشر: لو سيق إليها الماء الجاري وصارت متصلة به فالأولى الطهارة.
صفحہ 49