تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
المطلب الرابع: في الصلاة عليه والنظر يتعلق بأمور ثلاثة [النظر] الأول: من يصلي عليه وفيه عشرة مباحث:
347. الأول: يجب الصلاة على كل ميت مسلم، أو في حكم المسلم كالصبي إذا بلغ ست سنين، ويستحب على من لم يبلغها إذا ولد حيا، أما السقط فلا يصلى عليه وإن ولجته الروح. ولا فرق بين الحر والعبد والذكر والانثى في ذلك كله.
348. الثاني: الشهيد يصلى عليه، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) صلى على شهداء بدر وأحد (1)، وكبر على حمزة سبعين تكبيرة (2).
349. الثالث: الغائب لا يجوز الصلاة عليه، سواء كان في البلد أو غيره، وما نقل من صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على النجاشي (3) محمول على الدعاء والترحم.
350. الرابع: النفساء يصلى عليها، وهو وفاق، وخلاف الحسن البصري (4)
صفحہ 124