تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
316. الخامس والعشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصب عليه الماء، ولا يدلك جسده، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب، فإن بان الرأس، غسل أولا ثم الجسد، ويضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذا في القبر، ويوجه إلى القبلة.
المطلب الثالث: في التكفين وفيه ثلاثون بحثا:
317. الأول: التكفين فرض على الكفاية، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب - على أظهر القولين -: مئزر وقميص وإزار.
318. الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.
319. الثالث: يستحب أن يزاد للرجل حبرة عبرية (1) غير مطرزة بالذهب، فإن تعذرت فلفافة أخرى، وخرقة لشد فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشد طرفاها على الحقوين، ويلف بالمسترسل الفخذان بقوة، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطا (2) استحبابا.
320. الرابع: يستحب العمامة للرجل، والقناع للمرأة.
321. الخامس: يحرم التكفين في الحرير، ويكره الممتزج والكتان.
322. السادس: يكره الأكمام المبتدأة للأكفان.
صفحہ 119