تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
ولو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأول، وعدد أكثر الأيام من الثاني، ولو اتصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيام عادتها في الحيض أو لا.
281. الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس، أما النطفة والعلقة فلا، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس.
282. السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقية فهي طاهر، وإلا صبرت نفساء حتى تنقى، أو يمضي أكثر الأيام، وهي عشرة إن كانت عادتها، وإلا فعادتها، واستظهرت بيوم أو يومين، وبعض المتأخرين غلط هنا (1).
283. السابع: لا ترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، لتضمن الأحاديث الحوالة على الحيض (2).
وهل ترجع إلى عادة أمها وأختها في النفاس؟ الوجه لا. ورواية أبي بصير (3) ضعيفة.
284. الثامن: إذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة، سواء صادف أيام العادة في الحيض، أو لا، لأن دم حيض احتبس، فلا يعقبه حيض.
صفحہ 112