تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
أهمل تعلقت به الكفارة، ولو وطئ الصبي لم يتعلق به إثم، ولا كفارة. ولو كرر الوطء، فالوجه التفصيل، وهو التكرر (1) مع اختلاف الزمان.
260. الثامن عشر: لو وطئ عالما لا مستحلا عزر، فإن استحله قتل، فإن كان جاهلا فلا عقوبة، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليبا للحرمة.
261. التاسع عشر: لا تجب الكفارة على المرأة وإن غرت زوجها، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك.
262. العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، بشرط أن يكون صافيا من الغش، وفي القيمة نظر، والأقرب عدم الإجزاء.
263. الحادي والعشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلق به كفارة إجماعا.
264. الثاني والعشرون: لو انقطع دم الحائض حل وطؤها قبل الغسل، وخلاف ابن بابويه (2) ضعيف، ولكنه مكروه. ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها، ولو كانت عادتها أقل من العشرة فانقطع عليها، حل وطؤها.
265. الثالث والعشرون: عرق الحائض طاهر، وكذا الجنب وإن كان من حرام، والإبل الجلالة.
266. الرابع والعشرون: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن
صفحہ 108