تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للانقطاع في كل وقت محتمل له، وتقضي صوم العدد (1).
ولو نسيتهما معا تحيضت في كل شهر بسبعة أيام، وتتخير في التخصيص.
240. السادس: لو ذكرت بعد التخصيص ان أيامها غيره، رجعت إلى أيامها.
241. السابع: ذاكرة العدد خاصة، قد تعلم الوقت إجمالا، فان زاد العدد على نصفه، فالزائد وضعفه حيض بيقين، فلو قالت: حيضي ستة في العشر الأول، فالسادس والخامس حيض بيقين. فان خيرناها في الأربعة فلا بحث، وإلا عملت ما تعمله المستحاضة في الأربعة الأولى، واغتسلت آخر السادس عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع، وهكذا إلى العاشر.
ولو قالت: سبعة، أضعفنا اليومين، فكان من أول الرابع إلى آخر السابع حيض بيقين.
ولو قالت: خمسة من العشر الأول، فاليوم الأول طهر بيقين، فالسادس حيض بيقين. ولو كان الحيض نصف الوقت، أو أقصر (2)، فلا حيض بيقين، فان خيرت فلا بحث، وإلا عملت ما تعمله المستحاضة في الزمان كله، ثم تغتسل من آخر العدد إلى آخر الزمان عند كل صلاة، لاحتمال الانقطاع عندها، إلا أن تعرف وقته فتغتسل عند تكرره خاصة، وكذا من نسيت الوقت أصلا.
ولو تيقنت حيض خمسة أيام وان أحد اليومين إما الخامس أو الخامس والعشرون مثلا حيض، فمن أول العاشر إلى آخر العشرين طهر بيقين، ويوم
صفحہ 102