تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
[المطلب] الأول: في ماهيته وفيه ثلاث مباحث:
226. الأول: الحيض غالبا هو الدم الغليظ (1); فإن اشتبه بدم العذرة، أدخلت القطنة، فإن خرجت منغمسة فحيض، وإن خرجت مطوقة فعذرة; وإن اشتبه بدم القرح أدخلت إصبعها، فإن كان خارجا من الأيمن فقرح، وإن كان من الأيسر فحيض على قول الشيخ (2) و ابن بابويه (3) والرواية (4) لا تساعدهما. و ابن الجنيد عكس القول (5).
227. الثاني: لا حيض مع الصغر، وهو ما نقص عن تسع سنين، ولا مع الكبر، وهو ما زاد على خمسين في غير القرشية والنبطية، وستين فيهما.
228. الثالث: اضطرب قول علمائنا في الحبلى هل ترى الحيض أم لا؟ (6) والأقرب عندي أنها تراه، فتفعل ما تفعل الحائض.
صفحہ 97