تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
196. العاشر: لو غيب بعض الحشفة ولم ينزل لم يجب الغسل، ولو انقطعت الحشفة أو لم تكن له خلقة، فأولج الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.
197. الحادي عشر: لو أولج ذكره في قبل خنثى مشكل، أو أولج الخنثى المشكل ذكره، أو وطأ أحدهما الآخر، ففيه إشكال ينشأ من احتمال كون أحدهما زائدا، ومن حيث تعلق الحكم بالتقاء الختانين من غير اعتبار الأصالة والزيادة، ومع الإنزال يختص الغسل بالمنزل.
198. الثاني عشر: لو وطء الصبي، أو الصبية، ففي لحوق حكم الجنابة بهما إشكال.
199. الثالث عشر: لو لحق الكافر السبب لحقه الحكم، ولو أسلم وجب عليه الغسل، سواء اغتسل حال كفره أو لا.
200. الرابع عشر: لو ارتد المغتسل لم يبطل غسله.
المطلب الثاني: في أحكام الجنابة وفيه سبعة مباحث:
201. الأول: يحرم على الجنب قراءة كل واحدة من العزائم: وهي سجدة لقمان، وحم السجدة، والنجم، واقرأ باسم ربك. ويتناول التحريم السورة وأبعاضها. ولو نوى بالتسمية جزأها حرم ، ولا يحرم قراءة غير العزائم.
ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات من غيرها، وتتأكد الكراهية في سبعين
صفحہ 91