تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
ولو أحدث عقيبه، أجزأه، وكفاه الوضوء، وهو مستحب لآتي الجمعة وتاركها.
ولا بد فيه من النية. وكيفيته مثل غسل الجنابة - وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب، ويوم المبعث، وليلة نصف شعبان، ويوم الغدير، ويوم المباهلة، ويوم عرفة، ويوم نيروز الفرس، وغسل الإحرام، والطواف، وزيارة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام)، والمفرط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص كله على رأي، والمولود، ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه، والتوبة عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة، وغسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، ومكة، والكعبة، والمدينة، ودخول مسجد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
وما يستحب للفعل والمكان يقدم عليهما، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.
ولو اجتمعت أغسال مندوبة لم يتداخل، ولو انضم إليها غسل واجب، كفاه نيته على قول ضعيف، والوجه جواز الإتيان بها للجنب والحايض كالمحدث.
صفحہ 88