تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
[المبحث] الثالث:
يجب غسل اليدين، وحدهما من المرفق إلى أطراف الأصابع، ويجب أن يبدأ باليمين قبل اليسار، وبالمرفق، ثم ينتهى إلى الأصابع، فلو نكس لم يجزه على الأقوى، ويجب إدخال المرفق في الغسل. والواجب فيه وفي غسل الوجه، ما يسمى غسلا بأقل اسمه، ولا يجزيه المسح.
فروع:
147. الأول: لو قطع بعض يديه. وجب غسل الباقي من المرفق ولو قطعت من المرفق، سقط فرض غسلها.
148. الثاني: لو خلق له لحم نابت، أو جلد منبسط في محل الفرض، أو يد زائدة، أو إصبع، وجب غسله، ولو كانت فوق المرفق لم يجب غسلها، سواء حاذى بعضها محل الفرض أو لا.
149. الثالث: لو لم يعلم اليد الزائدة من الأصلية غسلهما.
150. الرابع: لو انقلعت جلدة من غير محل الفرض حتى تدلت من محل الفرض وجب غسلها، وبالعكس لا يجب، ولو انقلعت من أحد المحلين، فالتحم رأسها في الآخر، وبقى وسطها متجافيا، كان حكمها حكم النابت في المحلين.
151. الخامس: الوسخ تحت الظفر المانع من وصول الماء إلى ما تحته، يجب إزالته إن لم يشق.
صفحہ 78