تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
137. الثاني عشر: المستحاضة وصاحب السلس والمتيمم ينوون استباحة الصلاة، دون رفع الحدث.
138. الثالث عشر: لو فرق النية على أعضاء الوضوء، لم يجز، أما لو نوى لكل فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.
139. الرابع عشر: لا يعتبر النية في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعا.
140. الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد، ولا يجب تعيين الحدث المرفوع، ولو نوى رفع حدث معين، ارتفع الباقي، ولو كان عليه أغسال، قال الشيخ رحمه الله: إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإن نوى غيره لم يجز عنه (1) وفيه قوة.
[المبحث] الثاني:
يجب غسل الوجه، وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر (2) شعر الذقن طولا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، فالخارج ليس من الوجه، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى.
ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية، ولا تخليلها، بل يغسل الظاهر.
فروع:
141. الأول: لو نبت للمرأة لحية فكالرجل.
صفحہ 76