تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
عليه وعليهم، لم يسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله تعالى له بها عتق نسمة، ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه» (1).
121. الخامس: فرق الرأس من الفطرة. قال الصادق (عليه السلام):
«من اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله بمنشار من نار» (2).
122. السادس: السنن الحنيفية عشر: خمس في الرأس، وهي: المضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الشعر وقص الشارب، وخمس في البدن: قص الأظفار وحلق العانة والإبطين والختان والاستنجاء.
123. السابع: يستحب إزالة الشعر من الأنف. قال الصادق (عليه السلام):
«إنه يحسن الوجه» (3).
124. الثامن: اتخاذ الشعر أفضل من إزالته.
125. التاسع: يستحب الخضاب. قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):
«من أطلى واختضب بالحناء، آمنه الله عز وجل من ثلاث خصال:
الجذام والبرص والآكلة إلى طلية مثلها» (4).
وقال الصادق (عليه السلام):
«الخضاب بالسواد أنس للنساء، ومهابة للعدو» (5).
صفحہ 72