تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
الأولى أو الثانية، تغير بالنجاسة أو لا. وللشيخ خلاف هنا (1) واستثنى أصحابنا عنه (2) ماء الاستنجاء، فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.
35. الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر إجماعا، وكذا المستعمل في الغسل، ومنع الشيخ من رفع الحدث به (3).
36. السادس: «روى ابن بابويه انه يكره التداوي بالمياه الحارة من الجبال التي يشم منها رائحة الكبريت» (4).
37. السابع: ماء البحر طاهر مطهر، وخلاف ابن المسيب (5) و ابن عمر (6) لا اعتداد به مع إجماع المسلمين.
38. الثامن: قد بينا ان ماء المطر كالجاري، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر، وامتزجا كانا طاهرين، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه، كان طاهرا ما لم يتغير بالنجاسة.
39. التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء، ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة.
40. العاشر: قد بينا ان المضاف طاهر غير مطهر، فلو كان معه مطلق
صفحہ 52