تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
يزول التغير، والواقف بإلقاء كر دفعة، فإن زال تغيره، وإلا ألقى آخر وهكذا.
والقليل بإلقاء كر دفعة، لا بإتمامه كر على الأصح، ولا بالنبع من تحته.
ولا يطهر المتغير من هذه المياه بزوال التغير من نفسها، أو من طول المكث، أو من تصفيق الرياح، أو من إلقاء أجسام طاهرة غير الماء.
وتطهير البئر بالنزح حتى يزول التغير. وعلى القول بالتنجيس بالملاقاة تطهر بنزح الجميع إن وقع فيها مسكر، أو فقاع، أو مني، أو دم حيض، أو استحاضة، أو نفاس، أو مات فيها بعير.
ولو تعذر تراوح عليها أربعة رجال اثنين اثنين يوما إلى الليل.
وينزح كر (1) لموت الدابة أو الحمار أو البقرة، وسبعين دلوا لموت الإنسان، وخمسين للعذرة الذائبة والرطبة والدم الكثير، وأربعين لموت الثعلب أو الأرنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب، ولبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب، وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل، كدم الطير والرعاف اليسير، وسبع لموت الطير من النعامة والحمامة وما بينهما، والفارة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي غير البالغ، واغتسال الجنب - ولا يطهر عند الشيخ (2) - ولوقوع الكلب إذا خرج حيا، وخمس لذرق جلال الدجاج، وثلاث لموت الفارة والحية. ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ بالطعام.
صفحہ 47