تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
429. السادس: لو فضل الماء عن حاجة صاحبه، لم يجز المكابرة عليه.
430. السابع: لو وهب ماءه في الوقت، فهو باق على ملكه ما لم يتصرف الموهوب.
431. الثامن: لو وجد الماء لغسل الميت، وجب شراؤه من تركته، فإن لم يكن تركة، لم يجب على أحد شراؤه.
السبب الثالث الخوف من التلف أو المرض الشديد، أو الشين (1) أو تلف المال، أو ضياعه، أو اللص، أو السبع، أو البرد، فإن هذه الأشياء مبيحة للتيمم، وهنا ثمانية مباحث:
432. الأول: لو تمكن خائف البرد من إسخان الماء، وجب عليه، ولم يجز له التيمم.
433. الثاني: لو كان معه ماء وخاف العطش باستعماله، تيمم، وكذا لو خاف عطش رفيقه، أو حيوان له حرمة.
434. الثالث: لو وجد خائف العطش مع الطاهر ماء نجسا، شرب الطاهر، أو أبقاه لوقت الحاجة، وتيمم.
435. الرابع: لو تألم باستعمال الماء، وأمن العاقبة، وجب استعماله.
436. الخامس: لو كان الماء عند مجمع الفساق، وخافت المرأة من المكابرة عليها، وجب التيمم.
صفحہ 142