تحرير الاحکام
تحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,975 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
تحرير الاحکام
العلامة الحلي d. 726 AHتحرير الأحكام
تحقیق کنندہ
الشيخ إبراهيم البهادري / إشراف : جعفر السبحاني
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
وشرج اللبن، والخروج من قبل رجلي القبر، وإهالة الحاضرين التراب بظهور الأكف مسترجعين، ورفع القبر مقدار أربع أصابع، وأن لا يطرح فيه من غير ترابه، وتربيعه، وصب الماء عليه من قبل رأسه دورا وإلقاء الفاضل على الوسط، ووضع اليد عليه، والترحم، ووضع لبنة أو لوح عند رأسه، وترك شئ من الحصا على القبر، وتلقين الولي له بعد انصراف الناس رافعا صوته.
389. الثالث: يكره فرش القبر بالساج إلا مع الضرورة، ونزول ذي الرحم القبر إلا في المرأة، وزوجها أفضل، فإن تعذر فأحد ذوي أرحامها، فإن تعذر فالنساء، فإن تعذرت فبعض المؤمنين، وإهالة التراب على ذي الرحم، وتجصيص القبور، وتجديدها بعد اندراسها، ولا بأس بتطيينها ابتداء، ونقل الميت إلى غير بلد موته، إلا إلى أحد المشاهد، فإنه مستحب، والاستناد إلى القبر والاتكاء عليه، والمشي، والتغوط بين القبور، وحفر قبر مع العلم بدفن آخر، إلا لضرروة، وبناء المسجد على القبر، والصلاة عليه.
390. الرابع: يحرم نبش القبور، ونقل الموتى بعد دفنهم، وشق الثوب على غير الأب والأخ.
391. الخامس: راكب البحر إذا تعذر دفنه في الأرض، وضع في وعاء بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، ثم يترك في البحر، أو يثقل بشئ.
392. السادس: يدفن الشهيد بثيابه، وينزع عنه الخفان، وإن أصابهما الدم على خلاف (1).
صفحہ 132