قال الإمام شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي في كتابه الفروع: كل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها للمسلم نفعه ذلك وحصل له الثواب، كالدعاء والاستغفار، وواجب تدخله النيابة، وصدقة التطوع، وكذا العتق، ذكره القاضي وأصحابه أصلا، وذكره أبو المعالي، وشيخنا، وصاحب المحرر، وكذا حج التطوع. وفي المجرد: من حج نفلا عن غيره وقع عمن حج لعدم إذنه، وكذا القراءة والصلاة والصيام، نقل الكمال في الرجل يعمل شيئا من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك ويجعل نصفه لأبيه أو أمه: أرجو، وقال: الميت يصل إليه كل شيء من الخير من صدقة أو صلاة أو غيره.
وقال الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح في كتابه المبدع: (وأي قربة فعلها) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك (وجعل ثواب ذلك للميت المسلم نفعه ذلك).
قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه، ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعا وكالدعاء والاستغفار، حتى لو أهداها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاز ووصل إليه الثواب، ذكره المجد.
وقال الإمام أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي في كتابه الإنصاف: قوله: (وأي قربة فعلها وجعلها للميت المسلم نفعه ذلك)، وهو المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم وهو من المفردات، وقال القاضي في المجرد: من حج نفلا عن غيره وقع عمن حج لعدم إذنه.
وقال شيخ الإسلام تقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي: وسن ما يخفف عنه ولو بجعل جريدة رطبة في القبر وذكر وقراءة عنده وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت حصل له ولو جعله الجاعل وإهداء القرب مستحب.
وقال العلامة الشيخ منصور البهوتي: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت جاز ونفعه، وذكر جملة من الأعمال منها القراءة.
صفحہ 27