وفي كلام علي بن العباس، وأبي طالب، والمنصور بالله، والمهدي لدين الله أحمد بن يحيى، وبعض السادة " جميعا ما يشهد بصحة ما ذكرته من إجماعهم "، وكذلك قول القاسم بن إبراهيم عليه السلام حيث قال: (والمؤمنون وإن قالوا بعداوتهم في ذلك ونكالهم) إلى آخره، وجميع هذه الأقوال الشاهدة بإجماع العترة " قد تضمنها هذا الكتاب، فارجع إليها تعرف حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى، وقد قلت أنا في معنى ذلك شعرا:
هذا مقال أئمتي .... من آل أحمد يامخطي
منهم وصي محمد .... وأبو الألى قاموا بقسطي
ودليلهم آي الكتا .... ب وسنة لا رأي مخطي
ليس الهوى بباطل .... عند المرآء ولا بخبط
فهو الشفاء من العمى .... وهو الهدى من وعر شطي
فدع اعتراضك بالخطأ .... والاعتماد على المبطي
هذا ولنشرع في ذكر ما يتعلق به المخطي من الشبه وحلها:
قالوا: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كتب يوم الخندق لعيينة بن حصن، ومن تابعه من غطفان بثلث ثمار المدينة من دون مشورة أهلها، فلما عرفوه صلى الله عليه وآله وسلم بحالهم وقوتهم أعطاهم الكتاب فمزقوه.
قالوا: وذلك دليل على جواز تسليم المال إلى سلاطين الجور!
قلت وبالله التوفيق: إن استدلالهم بذلك باطل؛ لأن ثلث ثمار المدينة إنما قصد به صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفريق الأحزاب وتفتييت أعضادهم، وذلك معلوم بين أهل العلم، فلم يكن في ذلك تمكين للظالم مما يجند به الجنود للبغي والفساد في الأرض بغير الحق.
صفحہ 356