[إجماع أهل البيت (ع) على حرمة إعانة الظالم على إقامة معروف
يؤدي إلى قوة ظلمه]
وفي كتب السادة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأظنه (الجوهر الشفاف) ما معناه: (أن الأئمة من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجمعون على أنه لا يجوز إعانة الظالم على إقامة معروف أو إزالة منكر، أو إزالة من هو أكثر ظلما إذا كان يؤدي إلى قوة ظلمه، وأما إذا كان لا يؤدي إلى قوة ظلمه فهم مختلفون في ذلك، فمنهم من قال بتحريمه؛ لأنه متبوع وليس بتابع، ولا يجوز أن يكون متبوعا. ومنهم من قال بخلاف ذلك).
قلت وبالله التوفيق: إذا كانوا " مجمعين على تحريم ما هو في الأصل واجب إذا كان يؤدي إلى قوة ظلم الظالم، فإجماعهم على ذلك يدل على تحريم تسليم الأموال إلى سلاطين الجور بالأولوية ؛ لأنه مؤد إلى قوتهم على أكثر الظلم.
وقال الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود عليه السلام في بعض جواباته ما لفظه: (وعدم النقلة من ديارهم ترك واجب، وسبب لمحظورات لا تنحصر بعد ولا تنضبط بحد إلى قوله عليه السلام: ولله در الإمام المنصور بالله عليه السلام حيث قال متمثلا:
وليس حي من الأحياء نعلمه .... من ذي يمان ولا بكر ولا مضر
إلا وهم شركاء في دمائهم .... كما تشارك أنسار على جزر
وعلى الجملة أن ذلك إجماع العترة ").
صفحہ 355