333

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

تهذيب الأحكام في شرح المقنعة

ایڈیٹر

علي أكبر الغفاري

ناشر

دار الكتب الإسلامية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

اصناف

شیعہ فقہ

أو عدم ما يتوصل به إليه أو لنجاسة الماء أو كونه مضافا مما لا يتطهر به يمم بالتراب ودفن وكذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجئ إليه لم يغسل به ويمم بالتراب).

فقد مضى شرحه في باب الأغسال وبينا انه إذا وجب الغسل وفقد الماء أو لم يتمكن من استعماله فان الفرض حينئذ التيمم فلا وجه لإعادته.

قال الشيخ أيده الله تعالى: (والمقتول قودا يؤمر بالاغتسال قبل قتله فيغتسل كما يغتسل من الجنابة ويتحنط بالكافور فيضعه في مساجده ويتكفن ثم يقام فيه بعد ذلك الحد بضرب عنقه ويدفن).

(978) 146 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام: قال المرجوم والمرجومة يغتسلان ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان ويصلى عليهما، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه.

(979) 147 وروى هذا الحديث محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن الريان عن

الحسن بن راشد عن بعض أصحابنا عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

قال الشيخ أيده الله تعالى (وإذا ماتت ذمية وهي حامل من مسلم دفنت في مقابر المسلمين لحرمة ولدها من المسلم ويجعل ظهرها إلى القبلة في القبر ليكون وجه الولد إلى القبلة إذ الجنين في بطن أمه متوجه إلى ظهرها).

(980) 148 أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن

أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أشيم عن يونس قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية

صفحہ 334